responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 268

الترتّب في المقدّمة المقارنة

المسألة الثانية: في المقدّمة المقارنة، كما لو توقّف إنقاذ من وقع في ماء الغير على التصرّف في الماء، و توقفت الإزالة على ترك الصلاة، فإنّ الصلاة حكمها الأصلي هو الوجوب و حكمها الفعلي هو الحرمة عكس المثال الأوّل.

و على أيّ حال؛ لا إشكال في هذه الصورة من جهة الشرط المتأخّر، و إنّما الكلام من جهة اجتماع الحكمين في موضوع واحد في زمان فارد، و قد عرفت أنّ الترتّب يرفع هذا الإشكال فإنّ الصلاة واجبة في رتبة عصيان الإزالة، و تركها واجب في رتبة إطاعتها.

كلام المحقّق الرشتي (قدّس سرّه) في المقام‌

فعلى هذا؛ لا يبقى إشكال في اجتماع الوجوب النفسي و الحرمة الغيريّة في الترتّب، بل الإشكال في المترتّب عليه، فإنّ المحقّق الرشتي (قدّس سرّه) في «البدائع» [1] أقرّ بأنّ جميع ما يتوهّم من الإشكالات على الخطاب الترتّبي مندفع و لو على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، إلّا الإشكال الخامس في كلامه.

و حاصله: لزوم اجتماع الأمر و النهي في المضيّق، فإن تركه مقدّمة للموسّع فيكون واجبا، مع أنّه بنفسه واجب و ترك الواجب حرام فالترك يتّصف بالوجوب الغيري و الحرمة النفسيّة.


[1] بدائع الأفكار: 360 و 361.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست