المسألة الثانية: في المقدّمة المقارنة، كما لو توقّف إنقاذ من وقع في ماء الغير على التصرّف في الماء، و توقفت الإزالة على ترك الصلاة، فإنّ الصلاة حكمها الأصلي هو الوجوب و حكمها الفعلي هو الحرمة عكس المثال الأوّل.
و على أيّ حال؛ لا إشكال في هذه الصورة من جهة الشرط المتأخّر، و إنّما الكلام من جهة اجتماع الحكمين في موضوع واحد في زمان فارد، و قد عرفت أنّ الترتّب يرفع هذا الإشكال فإنّ الصلاة واجبة في رتبة عصيان الإزالة، و تركها واجب في رتبة إطاعتها.
كلام المحقّق الرشتي (قدّس سرّه) في المقام
فعلى هذا؛ لا يبقى إشكال في اجتماع الوجوب النفسي و الحرمة الغيريّة في الترتّب، بل الإشكال في المترتّب عليه، فإنّ المحقّق الرشتي (قدّس سرّه) في «البدائع» [1] أقرّ بأنّ جميع ما يتوهّم من الإشكالات على الخطاب الترتّبي مندفع و لو على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، إلّا الإشكال الخامس في كلامه.
و حاصله: لزوم اجتماع الأمر و النهي في المضيّق، فإن تركه مقدّمة للموسّع فيكون واجبا، مع أنّه بنفسه واجب و ترك الواجب حرام فالترك يتّصف بالوجوب الغيري و الحرمة النفسيّة.