responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 265

قصد الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالوجوب‌ [1]، و قد تقدّم أنّ كلّا منهما غير صحيح.

فبناء على ما ذكروه؛ لا يلزم إشكال اجتماع الحرمة و الوجوب في المقدّمة، لأنّ مورد كونهما واجبة غير مورد كونهما محرّمة، و حيث أنكرنا ما اعتبره العلمان و صاحب «الكفاية» فيلزم اجتماع الحرمة الذاتيّة و الوجوب العرضي في المقدّمة، و لكنّه قد تقدّم أنّه لا يلزم من الاجتماع محذور إلّا إذا كان الحكمان عرضيّين، و أمّا اجتماعهما بنحو الترتّب فلا محذور؛ لأنّ اختلاف الرتبة يرتفع التناقض، كما سيجي‌ء في محلّه أنّ كون الشي‌ء محرّما في الواقع و حلالا في رتبة الشكّ في حكمه الواقعي لا يوجب محذورا، ففي المقام تتّصف المقدّمة بالوجوب في رتبة امتثال ذي المقدّمة و بالحرمة أو الإباحة و نحوها في رتبة العصيان.

و بالجملة؛ عدم خروج المقدّمة عن حكمها السابق مطلقا وجدانا ليس لاعتبار قصد التوصّل أو للموصليّة، بل لارتكازيّة صحّة الخطاب الترتّبي، و المترتّب في باب المقدّمة نتيجة مقدّمتين بديهيّتين:

الاولى: أنّ تعلّق الخطاب بالواجب الّذي يتوقّف على هذه المقدّمة ليس إلّا من باب أنّ المولى بصدد تحصيل مراده، فتعلّق الإرادة بالمقدّمة و كونها واجبة ليس إلّا أنّ تحصيل المراد يتوقّف عليها.

و الثانية: أنّ المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذيها، و قد تقدّم في المقدّمة الرابعة من مقدّمات الترتّب أنّ انحفاظ التكليف في حال الإطاعة


[1] فرائد الاصول: 2/ 283 و 284.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست