قصد الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالوجوب [1]، و قد تقدّم أنّ كلّا منهما غير صحيح.
فبناء على ما ذكروه؛ لا يلزم إشكال اجتماع الحرمة و الوجوب في المقدّمة، لأنّ مورد كونهما واجبة غير مورد كونهما محرّمة، و حيث أنكرنا ما اعتبره العلمان و صاحب «الكفاية» فيلزم اجتماع الحرمة الذاتيّة و الوجوب العرضي في المقدّمة، و لكنّه قد تقدّم أنّه لا يلزم من الاجتماع محذور إلّا إذا كان الحكمان عرضيّين، و أمّا اجتماعهما بنحو الترتّب فلا محذور؛ لأنّ اختلاف الرتبة يرتفع التناقض، كما سيجيء في محلّه أنّ كون الشيء محرّما في الواقع و حلالا في رتبة الشكّ في حكمه الواقعي لا يوجب محذورا، ففي المقام تتّصف المقدّمة بالوجوب في رتبة امتثال ذي المقدّمة و بالحرمة أو الإباحة و نحوها في رتبة العصيان.
و بالجملة؛ عدم خروج المقدّمة عن حكمها السابق مطلقا وجدانا ليس لاعتبار قصد التوصّل أو للموصليّة، بل لارتكازيّة صحّة الخطاب الترتّبي، و المترتّب في باب المقدّمة نتيجة مقدّمتين بديهيّتين:
الاولى: أنّ تعلّق الخطاب بالواجب الّذي يتوقّف على هذه المقدّمة ليس إلّا من باب أنّ المولى بصدد تحصيل مراده، فتعلّق الإرادة بالمقدّمة و كونها واجبة ليس إلّا أنّ تحصيل المراد يتوقّف عليها.
و الثانية: أنّ المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذيها، و قد تقدّم في المقدّمة الرابعة من مقدّمات الترتّب أنّ انحفاظ التكليف في حال الإطاعة