responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 202

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1]، أو يقال: المستطيع يحجّ و إلّا كان الواجب أن يقال: أيّها الناس! اعلموا أنّ كلّ من يستطيع ينشأ وجوب الحجّ عليه بعد استطاعته بحيث كان الإنشاء و المنشأ متعدّدا حسب تعدّد الأشخاص.

و أمّا ثانيا؛ فلأنّ العلم بالصلاح الّذي علّة لخلق العالم علّة أيضا لجعل الأحكام، و إنشائها أزلا على نحو القضايا الحقيقيّة، لأنّه لو كان لإنشائها مصلحة يستحيل تخلّفها عن تعلّق الجعل بها.

فعلى هذا؛ الأحكام الصادرة عن صاحب الشرع إمّا تكون إخبارا عن اللوح المحفوظ، أو لاتّحادها معها انشئ على طبقها، فلا معنى لأن تكون إخبارا عمّا سيأتي، فحينئذ تكون المعاصي أوّلا و بالذات موضوعا للتكليف، و الشخص المتّصف بالعصيان موضوعا له ثانيا و بالعرض، و لا يصحّ إطلاق المطلق على المشروط الحاصل شرطه؛ لأنّ بعد حصول شرطه، الشرط أيضا موضوع للحكم، و لا يصحّ أن يقال: السببيّة غير منتزعة، لأنّ منشأ انتزاعها هو الحكم بتحقّق الوجوب عند تحقّق الدلوك، و الحكم بتحقّق الملكيّة عند الإيجاب و القبول و الإجازة، و لا يصحّ أن يقال: إنّ لحاظ المتأخّر شرط للتكليف أو الوضع، لأنّ اللحاظ شرط للجعل لا المجعول، و شرط المجعول هو الوجود الخارجي للشرط.

و بالجملة؛ إذا كانت القضيّة خارجيّة يصحّ عدم صحّة الترتّب و عدم قابليّة السببيّة للانتزاع و يرتفع إشكال الشرط المتأخّر، دون ما إذا كانت القضيّة حقيقيّة، هنا ثمرات اخرى أيضا بين القضيّتين ذكرناها في بحث الفرق بين الواجب المطلق و المشروط، فراجع!


[1] آل عمران (3): 97.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست