المقدمة الثالثة: إنّ الواجبات على قسمين: مضيّقات و موسّعات، و المضيّق يطلق على معنيين:
الأوّل: ما كان وقت الفعل بقدر الوقت المضروب له، مثل الصوم، و الثاني:
ما لا يكون له بدل في الوقت، مثل الغريق و إزالة النجاسة عن المسجد.
و بتعبير آخر: ما يكون فوريّا، و هذا على قسمين: تارة ينتفي الموضوع إذا لم يمتثل فوريّا كالغريق. و اخرى، يكون باقيا كإزالة النجاسة، فإنّها تجب فورا ففورا.
و على أيّ حال هذا القسم ليس موقّتا، و لكنّه مضيّق؛ لأنّه ليس له بدل في الوقت، و يقابل المضيّق بكلا المعنيين الموسّع، فإنّه ما كان وقت العمل أقلّ من الوقت المضروب له كالصلوات اليوميّة و لها بدل في الوقت أيضا و قد لا يكون موقّتا أصلا و لكنّه ليس بفوري، بل يمكن امتثاله في أيّ وقت من الأوقات.
و كيف كان؛ شرط الواجب سواء كان موسّعا أو مضيّقا تارة يؤخذ تحقّقه المساوق للانقضاء شرطا، و اخرى يؤخذ تلبّسه المساوق للفعليّة شرطا.
و بعبارة اخرى: قد يؤخذ ماضويّة الشرط الّتي هي محلّ النزاع في المشتقّ شرطا، و قد يؤخذ التلبّس به الّذي هو محلّ الوفاق في باب المشتقّ شرطا، و كلا القسمين لا إشكال فيهما بحسب الثبوت و الإثبات.
أمّا ثبوتا؛ فإنّه لا مانع من أخذ الشرط مقدّما على المشروط زمانا أو مقارنا معه، و لا ينافي أخذه مقارنا كون الشرط بمنزلة الموضوع للحكم،