و كذلك؛ لو كانت الشرائط علّة للجعل و ثبوت الحكم على أشخاص المكلّفين بعدد آحادهم صحّ إطلاق الواجب المطلق على المشروط الحاصل شرطه، لأنّ شرطه لو كان علّة لا موضوعا و واسطة في العروض لا يبقى للواجب شرط بعد تحقّقه فيوجّه المولى الحكم على عبده الّذي يعلم المولى بوجود شرط حكمه فيه على نحو الإطلاق، و كذلك يصحّ أن يقال: السببيّة لا مجعولة و لا منتزعة؛ لأنّ الدلوك- مثلا- يدخل في علّة الجعل و يصير داخلا في مناطات الأحكام، و معلوم أنّ سببيّة مناط الحكم للحكم لا يعقل أن ينتزع من الحكم المتأخّر منه و المسبّب عنه.
فتحصّل أنّ كون موضوعات الأحكام واسطة لثبوت الأحكام على أشخاص المكلّفين؛ موقوف إمّا على قابليّة السببيّة للجعل و إمّا على كون الأحكام الشرعيّة من قبيل القضايا الخارجيّة، و أمّا لو لم تكن السببيّة قابلة للجعل، و لا كانت الأحكام إلّا القضايا الحقيقيّة، فتصير موضوعات الأحكام وسائط للعروض.
و الحقّ؛ عدم قابليّة السببيّة للجعل و كون الأحكام قضايا حقيقيّة، أمّا الأوّل: فلأنّ سببيّة السبب ليست إلّا خصوصيّة في ذات الشيء بها يترتّب عليه المسبّب، و هذه الخصوصيّة من الامور التكوينيّة الغير القابلة للجعل التشريعي فبإنشاء الإحراق للجدار و التبريد للنار لا تحدث الحرارة و البرودة، مع أنّه يلزم أن يكون المسبّب كوجوب الصلاة أمرا قهريّا من لوازم جعل السببيّة للدلوك.
و أمّا الثاني؛ فأمره أوضح، أمّا أوّلا؛ فلأنّ ظواهر الأدلّة أنّ الشروط و الموضوعات من قبيل الوسائط في العروض، فيقال: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ