responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 179

تولّد خطاب مقدّمي من الواجب إلى مقدّمته، و هو تصرّف في الأرض المغصوبة، فيتزاحم مع «لا تتصرّف» و يقدّم المقدّمي لأهمّية ذيه.

ثمّ لا يخفى؛ أنّ تولّد الخطاب المقدّمي موقوف على أن يكون الأمر بذي المقدّمة فعليّا منجّزا، كما مثّلنا في القيام المتّصل بالركوع، و مسألة إنقاذ الغريق، و أمّا لو لم يكن فعليّا كالصوم بالنسبة إلى الأيّام، فلا يتولّد منه خطاب مقدّمي و لو فرضنا أهميّته، فلو كان المكلّف في أوّل شهر الصيام قادرا على الصوم، و لكنّه بحيث لو صام في العشر الأول و الثانية يعجز عن الآخر، فأهميّة العشر الأخير لا توجب تولّد خطاب مقدّمي، لأنّ الأهميّة إنّما تلاحظ بعد عدم سبق خصوص خطاب المهمّ و فعليّته، و إلّا فيكون الأسبق مقدّما، لأنّ الخطاب الفعلي يتولّد منه خطاب مقدّمي و لا أقلّ من أن يكون ملاكه تامّا، و لو لم يكن الخطاب فعليّا لتوقّفه على الزمان، فبدون تحقّق الفعليّة و لا تحقّق ملاكه لا يمكن أن يتولّد خطاب مقدّمي.

و بعبارة اخرى: مورد تولّد الخطاب المقدّمي إنّما يكون إمّا بفعليّة خطاب ذي المقدّمة و إمّا بتماميّة ملاكه، كما قبل الظهر بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإنّ الخطاب و إن لم يكن فعليّا إلّا أنّ الملاك تامّ، و لذا لا يجوز إهراق الماء لمن لا يتمكّن من الوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، و في هذا المورد يقول بالواجب المعلّق من يقول، لا في كلّ مورد، فإذا كان الخطاب فعليّا أو الملاك تامّا فيتزاحم الخطاب المقدّمي مع أسبق زمانا بحسب الامتثال.

و لكن لا يخفى أنّه لو قلنا بانحصار مورد المقدّمات المفوّتة بما كان الملاك فيه تامّا فعلا لكان الأمر كذلك، و أمّا لو قلنا بأنّ منشأ وجوب المقدّمة قبل ذيها

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست