responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 180

أعمّ منه و من تحقّق ملاك ذيها فيما بعد، أي عمدة وجه وجوبها لكون الواجب، يندرج في الامتناع بالأخبار، فلا فرق بين كون الملاك حاصلا أو لم يكن حاصلا، و لذا لو علم العبد بعطش المولى بعد ذلك فلا يجوز إهراق الماء لو علم بعدم تمكّنه منه حين عطشه، إلّا أن يقال: فرق [بين‌] ملاكات الأحكام الشرعيّة و الأحكام العرفيّة.

تنبيهات‌

بقي هنا امور يلزم التنبيه إليها.

الأوّل: قد تقدّم منّا أنّ الواجبين المتزاحمين إذا كانا متساويين من جميع الجهات، بأن كانت القدرة في كليهما شرعيّة، و كلّ منهما ممّا لا بدل له، فالأسبق خطابا مقدّم على غيره، إلّا أن يكون السابق مقيّدا بقيد لم يكن اللاحق كذلك، و ذلك كتزاحم النذر مع الحجّ، فإنّ القدرة مأخوذة في كليهما شرعا أمّا الحجّ فواضح، و أمّا النذر فلأنّ الناذر لا محالة ينذر ما هو تحت قدرته، فإذا كان المقدور متعلّقا لنذره فحكم الشارع بوجوب وفاء ما تعلّق به النذر يقتضي أن تكون القدرة المعتبرة في النذر شرعيّة، لأنّ القدرة الشرعيّة عبارة عن القدرة الخارجة الّتي اعتبرها الشارع، فكما أنّه لو أخذ الشارع القدرة في متعلّق التكليف ابتداء تصير القدرة شرعيّة و دخيلة في الملاك، فكذلك لو تعلّق إمضاء الشارع بالقدرة الّتي تعلّق بها نذر الناذر.

هذا حال القدرة؛ و أمّا أسبقيّة النذر زمانا، فكما لو نذر ما يزاحم الحجّ قبل الاستطاعة أو قبل أشهر الحجّ، و أمّا كون الحجّ غير مقيّد بقيد فلأنّه لم يعتبر في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست