responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 163

و بعبارة اخرى: بعد أن فرضنا أنّ المادّة قيّدت بالقدرة على أيّ حال- سواء كان لحكم العقل بقبح مطالبة العاجز، أو لتضمّن الخطاب اعتبارها- فمن أين يستكشف الملاك؟

بل يمكن أن يقال: إنّ الشارع لم يقيّد المادّة بها؛ لإيكاله إلى حكم العقل إمّا من قبح مطالبة العاجز، و إمّا من باب تطابق الإرادة الآمريّة للإرادة الفاعليّة، فيصير الكلام محفوفا بما يصلح للقرينيّة، فتصير المادّة من حيث استكشاف الملاك منها مجملة.

هذا؛ مضافا إلى أنّ إطلاق المادّة إنّما يتمّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، و من مقدّماتها أنّه لو كان في نفس الأمر مقيّدا و لم يقيّده لزم التفويت على المكلّف و نقض الغرض، و هذا إنّما يتمّ في غير القدرة العقليّة، و أمّا بالنسبة إليها فلا يلزم تفويت، لأنّ العاجز لا يمكنه خارجا و تكوينا أن يأتي بغير المقدور، فلو لم يقل:

إن قدرت افعل، لا يرد عليه محذور؛ لأنّه لا يأتي بما لا يقدر، سواء قيل له: ائت بما تقدر، أو لا يقال له.

قلت: فرق بين اعتبار القدرة شرعا و اعتبارها عقلا بأيّ تقريب ذكر التقريبان، فإنّه على كلّ منهما في رتبة الخطاب تعتبر القدرة، و لا دخل له بالملاك، و أمّا على اعتبارها شرعا فتؤخذ قبل رتبة الخطاب، فلها دخل في الملاك كسائر الشرائط.

و بعبارة واضحة: لو اعتبرها الشارع فتصير هذه الخصوصيّة كسائر القيود راجعة إلى ناحية المتعلّق، فتردّ الهيئة على المادّة المقيّدة، و هذا بخلاف ما نشأ التقييد من ناحية ورود الهيئة على المادّة، بأن صارت نتيجة المجموع تقييد

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست