إرادة العبد للعجز التكويني أو التعجيز المولوي، فلا محالة يخرج هذا الفرد عن تحت الإطلاق، و ينطبق الطبيعة على ما عداه من الأفراد المقدورة.
و بعبارة اخرى: التخيير الّذي يحكم العقل به في الأفراد الطوليّة كالتخيير الّذي يحكم العقل به في الأفراد العرضيّة، و إنّما يحكم إذا كانت الأفراد متساوية في شمول الإطلاق لها على البدليّة، و إذا خرج فرد عن التساوي لابتلائه بالمزاحم و كونه غير مقدور، فيقع التخيير في ما عداه، فلو قيل بكفاية هذا الفرد عن المأمور به فمرجعه إلى مسقطيّة أمر أجنبي عن المأمور به، فكيف يمكن أن يقال: إنّ الانطباق قهري؟
و حاصل هذا التقريب: أنّ العقل يحكم باعتبار القدرة في متعلّق التكليف و الحكم، و الجامع بين هذا التقريب و التقريب السابق- و هو قبح مطالبة العاجز اعتبار القدرة في المتعلّق على أيّ حال- إمّا في الجملة أو مطلقا، أي بمقدار ما ينطبق عليه الطبيعة.
البحث في كيفيّة أخذ القدرة شرطا
ثمّ إنّه لو قلنا بعدم درك العقل الحسن و القبح، إلّا أنّه لا يمكن أن يقال:
يصحّ توجّه الخطاب إلى غير المقدور؛ لأنّ حقيقة البعث إذا اقتضت اعتبار القدرة، فلو قيل بعدم اعتبارها فمرجعه إلى أنّه ليس هناك بعث، و بالجملة؛ يقتضي أن يرد الخطاب على المقدور، فكأنّه قيل: صلّ إن قدرت.
إن قلت: فعلى هذا لا يكون لغير المقدور ملاك؛ لأنّ القدرة لو اعتبرت في متعلّق التكليف فتكون كسائر الشرائط دخيلا في الملاك.