responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 164

المتعلّق، فإنّ هذا القيد يستحيل أن يرجع إلى الملاك و يكون قيدا للمتعلّق، فإنّ ما يكون قيدا للمتعلّق رتبته قبل الإسناد، و الإسناد الناشئ من الهيئة يرد عليه، و أمّا القيد الّذي جاء من قبل الإسناد و بعد ورود الهيئة إلى المادّة فيصير كاعتبار الدخول في محلّ الابتلاء خارجا عن كونه دخيلا في الملاك، و على هذا فلا يمكن إيكال الشارع في اعتبار شي‌ء على ما يحكم به العقل في رتبة الطلب.

ثمّ إنّ تماميّة الإطلاق ليست موقوفة، على أنّه لولاه لزم التفويت أو نقض الغرض، بل المدار هو أنّ طبع كلّ عاقل أن يكون مطابقا لما في ضميره، فلو كان المطلوب مقيّدا و لم يقيّده لا يطابق مقام الإثبات مع الثبوت.

ثمّ إنّه ليست القدرة الّتي يعتبرها الشارع مقابلة للعجز التكويني حتّى يقال بأنّ المكلّف على أيّ حال عاجز فلا يحتاج إلى التقييد بالقدرة، لأنّه قد يكون عاجزا شرعا لا خارجا، و قد ذكرنا شطرا من الكلام في الفقه في حكم اللباس المشكوك و كتاب النيّة، فراجع!

مضافا إلى أنّ ما قيل: إنّ مقدّمات الحكمة لا تتمّ في المقام؛ لأنّ كون المطلوب مقيّدا في الواقع و عدم ذكره في مقام التلفّظ، لا يلزم منه محذور.

ففيه: إنّ مقدّمات الحكمة مختلفة باختلاف المقامات، فلو كان المقام مقام استكشاف مراد المتكلّم، فإطلاقه يتوقّف على أن يكون هناك تقييد أصلا، سواء جاء القيد قبل ورود الهيئة على المادّة أو بعده؛ لأنّ الدلالة التصديقيّة إنّما هي بعد تماميّة الكلام.

و أمّا لو كان المقام مقام استكشاف الملاك من الإطلاق- أي مقام الدليل الإنّي- فالإطلاق يتمّ لو لوحظ المادّة مجرّدة عن هذا القيد، فإنّ الطلب إذا ورد

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست