responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 153

الخوانساري و كلّ من تبعه في هذا الجواب‌ [1]- و إن أجاد في ما أفاد، و رفع الدور بحذافيره؛ لأنّه منع عن صلاحيّة وجود الضدّ لكونه علّة لعدم ضدّه؛ لفرضه امتناع تحقّق المقتضي له دائما، فقضيّة الفرضيّة المستحيلة لا تنتج أمرا.

و لا يمكن أن يرد عليه بما في «الكفاية» بأنّ غائلة لزوم توقّف الشي‌ء على ما يصلح أن يتوقّف عليه على حالها [2]، إلّا أنّه يرد عليه أنّ هذا الأساس يرفع البنيان و هذا الأصل يرفع الفرع و يبطله؛ لأنّه إذا سلّم امتناع تحقّق المقتضي لكلا الضدّين، كما هو المصرّح به في كلام الدواني أيضا من قوله بأنّ عادة اللّه سبحانه جرت بعدم إرادة الضدّ مع الضدّ الآخر [3]، فلازمه الالتزام بعدم التوقّف رأسا، اذ لو امتنع تحقّق المقتضي للضدّ الآخر فكيف يكون عدمه شرطا لوجود الضدّ؟ لأنّ شرطيّة عدمه نشأت من ضدّية وجوده، و المفروض أنّ وجوده بنفسه ممتنع، فإذا كان وجوده محالا فيستحيل أن يكون مانعا.

و العجب من صاحب «الحاشية» (قدّس سرّه) أنّه بعد أن انتهى كلامه إلى ملاحظة داعي الإرادتين و إشكاله بجريان الدور في داعي الإرادتين، فإنّ رجحان الداعي إلى الفعل سبب لانتفاء رجحان الداعي إلى ضدّه، و المفروض توقّف الرجحان المزبور على انتفاء رجحان الداعي إلى الضدّ، فيلزم الدور.

و أجاب عنه بأنّه لا سببيّة بين رجحان داعي الفعل و بين انتفاء رجحان داعي ضدّه، بل رجحان داعي الفعل إنّما يكون بعين مرجوحيّة الداعي إلى الضدّ،


[1] مطارح الأنظار: 109.

[2] كفاية الاصول: 131.

[3] مطارح الأنظار: 112.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست