responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56

يكتب على حاشية الإزار منه: فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ويستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين (عليه السلام) . ولا بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمامة للأئمة (عليهم السلام) بل سائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفاع الميت به. وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات.

(مسألة 176): يستحب للإنسان أن يعد كفنه في حياته وأن يكرر النظر إليه.

(مسألة 177): يستحب أن يجعل مع الميت داخل كفنه جريدة رطبة من جريد النخل ـ طولها شبر والأفضل ذراع ـ وأفضل منه جريدتان، فإن تعذر جريد النخل فالأولى عود السدر ثم عود الخلاف ـ وهو نوع من الصفصاف ـ ثم عود الرمان ثم كل عود رطب. وينبغي الاهتمام بذلك لأهمية فائدته به. وقد أجمعت عليه روايات الفريقين، وهي كثيرة جداً إلا أن الله تعالى وفّق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه دون غيره، حتى صار من متفرداته، وفي النص الصحيح: "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه جريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطب، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولاحساب بعد جفوفهما إن شاء الله"، ولَعلّ الأفضل بقاء خوصها عليه.

(مسألة 178): يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه، وذلك بأن يمسح بالكافور مساجده السبعة بحيث يبقى منه شيء عليه، والأولى إضافة الأنف إليه، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبَّته ـ وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة ـ وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وقبّة القدم والآباط والمرافغ التي هي من الرجلين كالآباط من اليدين. ويستحب خلط الكافور بتربة الحسين (عليه السلام) .

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست