responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 55

يلف تمام جسده.

3 ـ الرداء، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس، والأولى كونه برداً يماني. ومع العجز عن بعضها يقتصر على الميسور مع تقديم الاشمل، ومع العجز عنها كلها يقتصر على ما يستر العورة ـ خصوصاً القبل ـ مع تيسره.

(مسألة 170): المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون الحاجة للإزار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن، وعليه اشتهر العمل اليوم. لكن لم يثبت مشروعيته فضلاً عن الاجتزاء به عما ذكرن، فاللازم التنبه لذلك. نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابه، فإنه يحصل بها العدد المطلوب.

(مسألة 171): لا يجوز التكفين بالحرير [ولا بغير المنسوج كالجلد، إلا مع الانحصار فيتعين التكفين بما يتيسر].

(مسألة 172): لابد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة [وقطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت]. ولو انحصر الكفن بالنجس تعيَّن التكفين به.

(مسألة 173): يحرم التكفين بالمغصوب، ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به.

(مسألة 174): يستحب أن يزاد للميت خرقة يُشد بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه، ويزاد للرجل العمامة، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة.

(مسألة 175): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه، وأن

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست