responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57

المبحث الثالث: في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على البالغ، وتستحب على الطفل إذا كان يعقل الصلاة ويفهمه، ولا تشرع قبل ذلك.

(مسألة 179): تجب الصلاة على كل مسلم إلا من علم منه جحود ولاية الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وإنكاره، فإنه لا تحسن الصلاة عليه إلا تقية من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم.

(مسألة 180): يجب في الصلاة خمس تكبيرات لابدّ من الذكر والدعاء بينه، وختامها التكبيرة الخامسة، ولا يحتاج فيه إلى التسليم.

(مسألة 181): يجب في الصلاة على المؤمن الدعاء له إن كان بالغ، وأما إن كان طفلاً فيكفي الدعاء لأبويه ـ إن كانا أهلاً لذلك ـ وللمؤمنين وفي بعض النصوص أنه يقال: "اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً وسلفاً". وإن كان مستضعفاً واقفاً غير جاحد للولاية يُدعى للمؤمنين بدل الدعاء له، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الاُخوة والولاية في الدين. وأما مجهول الحال فيُدعى بما ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنين عموم، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه، أو يقال: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) ونحو ذلك. [ولابد أيضاً فيها من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله الطاهرين]. ولا يجب في الصلاة على الميت ماعدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسن.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست