ثلاث سنين. وأما مع الاضطرار وفقدِ المماثل فيجوز مطلق.
2 ـ الزوجان، لكن يغسل الزوج زوجته مطلقاً [ولا تغسل الزوجة زوجها إلا مع فقد المماثل، ولا ينظر أحدهما الى عورة الآخر]. ويلحق بهما المولى وأمته على تفصيل لا نطيل الكلام فيه.
3 ـ المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل، وأحد الزوجين، ويستحب كونه من وراء الثياب، ويحرم النظر للعورة.
(مسألة 167): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله، ولو تعذر تغسيله لتغير جسده وجب تيممه. نعم إذا لزم محذور هتكه أو الإضرار ببدنه حرم النبش.
(مسألة 168): يحرم تقليم أظافر الميت وقصُّ شعره وحلقُه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه [بل يجتنب تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه] ولو سقط منه شيء دُفن معه.
(مسألة 169): يستحب أن يستقبل بالميت بعد التغسيل معترضاً كحال الصلاة عليه.
المبحث الثاني: في التكفين والتحنيط
يجب تكفين الميت ـ عدا الشهيد على تفصيل ـ بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت. [بل لابد من كون كل منها ساتراً لما تحته] وهي:
1 ـ القميص، [ولابد أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين].
2 ـ الإزار، ولابد أن يلف به ما عدا الرأس من جسده، والأفضل أن