responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54

ثلاث سنين. وأما مع الاضطرار وفقدِ المماثل فيجوز مطلق.

2 ـ الزوجان، لكن يغسل الزوج زوجته مطلقاً [ولا تغسل الزوجة زوجها إلا مع فقد المماثل، ولا ينظر أحدهما الى عورة الآخر]. ويلحق بهما المولى وأمته على تفصيل لا نطيل الكلام فيه.

3 ـ المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل، وأحد الزوجين، ويستحب كونه من وراء الثياب، ويحرم النظر للعورة.

(مسألة 167): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله، ولو تعذر تغسيله لتغير جسده وجب تيممه. نعم إذا لزم محذور هتكه أو الإضرار ببدنه حرم النبش.

(مسألة 168): يحرم تقليم أظافر الميت وقصُّ شعره وحلقُه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه [بل يجتنب تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه] ولو سقط منه شيء دُفن معه.

(مسألة 169): يستحب أن يستقبل بالميت بعد التغسيل معترضاً كحال الصلاة عليه.

المبحث الثاني: في التكفين والتحنيط

يجب تكفين الميت ـ عدا الشهيد على تفصيل ـ بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت. [بل لابد من كون كل منها ساتراً لما تحته] وهي:

1 ـ القميص، [ولابد أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين].

2 ـ الإزار، ولابد أن يلف به ما عدا الرأس من جسده، والأفضل أن

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست