responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

الاُجرة أو الجعل عليه. [بل يلزم عدم أخذ الاُجرة عليه وإن لم تكن هي الداعي للقيام به]. ولو اُريد دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق.

(مسألة 160): لو تعذر أحد الخليطين أوكلاهما وجب الغسل بالماء القراح بدلاً عن غسلته [وتنوى به البدلية عنها].

(مسألة 161): يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الإطلاق. كما يشترط في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسد الميت.

(مسألة 162): لو تعذر تثليث الأغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء القراح، ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين [ويضمّ إليه التيمم حينئذٍ].

(مسألة 163): إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت ـ لحرق أو غيره ـ وجب أن يُيمَّم، ويكفي حينئذٍ تيمم واحد، وإن كان الأولى ثلاثة تيممات. نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت وجب ولم يشرع التيمم.

(مسألة 164): يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الإمكان، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه.

(مسألة 165): إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل لم يبطل الغسل، بل يطهر موضع النجاسة فقط.

(مسألة 166): لابد من المماثلة بين الميت والمغسِّل في الذكورة والاُنوثة. ويستثنى من ذلك موارد. .

1 ـ الصبي والصبية، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختياراً إلى

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست