بطل العقد، ولم يقع متعة ولا دائم. [بل اللازم أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلا عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائماً].
(مسألة 1231): ليس في المتعة طلاق، بل لا تبين إلا بانقضاء الأجل أو بهبة المدة.
(مسألة 1232): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، على ما تقدم في المسألة (1196) من الفصل الثاني. كما يجوز له هبة المدة إذا كان فيها صلاح للصغير.