responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 427

الفصل الخامس: في العيوب والشروط

النكاح عقد لازم، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط. نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة ـ على ما يتضح في المسائل الآتية ـ ولا يتعدى عنه.

(مسألة 1233): للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده، ولو بعد الوطء.

(مسألة 1234): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لأي سبب كان بشرطين:

1 ـ أن لا يكون قد وطأها ولو مرة واحدة.

2 ـ أن يعجز عن وطء غيرها من النساء من أول الأمر أو بعد القدرة عليه. فإن تحقق الشرطان لم تبادر للفسخ، بل ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فيؤجله إلى سنة من حين رفع أمرها له، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار له، وإن لم يقدر ثبت لها الخيار.

(مسألة 1235): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد.

(مسألة 1236): إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد، سواءً ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست