responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 425

الفصل الرابع: في زواج المتعة

وهو الزواج إلى وقت محدد، ينتهي به من دون حاجة للطلاق. وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين، وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين.

(مسألة 1227): لابد في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم. ويكفي أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فيقول الزوج: قبلت. أو يقول الرجل: أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فتقول المرأة: قبلت. ويجزئ غير ذلك من الصور.

(مسألة 1228): يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، فإن لم يذكر بطل.

(مسألة 1229): يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل، فإن لم يذكر نسياناً أو حياءً أو اكتفاء بقصده عن التصريح به صار الزواج دائم. [أما لو اكتفيا بذكر عدد المواقعة ـ كالمرة والمرتين ـ فاللازم الاحتياط بهبة المدة ثم تجديد العقد].

(مسألة 1230): لابد من ضبط الأجل وتحديده وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الأقل والأكثر ـ كقدوم المسافر ـ ولا المحدد من دون تعيين ـ كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه ـ ولو حصل أحد الأمرين

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست