responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369

المختصة بالأديان الوثنية والمنسوخة والمبتدعة التي يكون اختصاصها بتلك الأديان كاختصاص المساجد بدين الإسلام، وكالمشاهد التابعة لمراقد أهل الكفر والضلال والبدع، ونحو ذلك. نعم لا بأس بما كان منها يمثل حقاً قد استغله أهل الباطل، كالمساجد التي تستغلها الفرق الضالة، والمساجد التابعة للأديان المنسوخة قبل نسخها التي استغلها المنتسبون لتلك الأديان بعد نسخه، وكالمشاهد التابعة لمراقد المؤمنين التي يستغلها أهل البدع والضلال، فإن وقفها صحيح، وإن كان استغلالها من أهل الباطل غير شرعي.

القسم الثاني: ما كان مبتنياً على وجود موقوف عليه تعود المنفعة أو الثمرة إليه، وله صور ثلاث.

الاُولى: أن يبتني على بذل المنفعة أو الثمرة لهم ليستوفوها وينتفعوا بها بأنفسهم من دون أن يتملكوه، كوقف المدارس على طلاب العلم، ووقف الخانات والمنازل على الزائرين أو المسافرين أو الفقراء ووقف الدار على الذرية ليسكنوها ونحو ذلك. ولا تقع المنفعة في مثل ذلك مورداً للمعاوضة ولا الضمان، نظير ما تقدم في القسم الأول.

الثانية: أن يبتني على ملكية المنفعة أو الثمرة لهم، كما لو قال: الدار وقف على أولادي على أن تكون منفعتها لهم، أو: البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، وحينئذٍ يترتب أثر ملكهم لها بمجرد وجودها وإن لم يقبضوه، فيثبت فيها الحق الشرعي، وتصح المعاوضة عليه، وتقع مورداً للضمان بالغصب أو الاستيفاء أو الإتلاف. والظاهر عدم إرادة هذه الصورة إذا كان الموقوف عليه عنواناً عاماً غير منحصر الأفراد عرف، كالعلماء والسادة والفقراء والزوار ونحوهم.

وإنما يمكن إرادة هذه الصورة مع انحصار الموقوف عليهم بعدد تنقسم عليه المنفعة أو الثمرة حسب السهام التي يعينها الواقف.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست