responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 370

الثالثة: أن يبتني على إلزام الولي بتمليك المنفعة أو الثمرة لهم بنفسها أو ببدله، بحيث لا يتحقق الملك ولا تترتب آثاره بمجرد وجود المنفعة أو الثمرة، بل بعد تمليك الولي وقسمته لها عليهم. والظاهر الضمان فيها حتى بطروء سببه قبل تمليكهم، فيجب على الولي تمليكهم البدل كما كان يجب عليه تمليكهم الأصل.

(مسألة 1047): لا يصح الوقف في هذا القسم بصوره الثلاث مع حرمة المنفعة المعينة في الوقف، كوقف آلات اللهو والقمار، وكذا مع حرمة الصرف المقصود منه، كالوقف على طبع كتب الضلال وعلى إعانة الداعين إليه وعلى ترويج الفسق والفجور وإعانة الظالمين ونحو ذلك.

الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه

لا يتحقق الوقف إلا بإنشاء الواقف أو وكيله له. ويتحقق بكل ما يدل عليه، سواء كان قول، مثل: وقفت كذا أو حبسته أو سبلته، أم فعل، كالتوقيع على ورقة الوقفية لبيان الالتزام بمضمونه، ودفع العين الموقوفة لمن يتولى استغلالها في الجهة التي وقفت عليه، كولي الوقف أو وليّ تلك الجهة، ومثل فرش الفراش في المسجد أو المشهد أو نحوهم، أو نصب السراج فيه بداعي جعله وقفاً عليه، ومثل الإذن في الانتفاع بالوقف بالوجه المناسب له ولو بمثل فتح باب المسجد ليصلي الناس فيه، إلى غير ذلك مما يصدر من الواقف بداعي جعل الوقف وبيان الالتزام به.

(مسألة 1048): الوقف من الإيقاعات لا من العقود، فلا يحتاج إلى

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست