الوقف عبارة عن إخراج العين عن ملك مالكها وتحبيسها من أجل استيفاء منفعتها أو نمائها مع تسبيل تلك المنفعة أو النماء وبذلهما لجهة معينة عامة أو خاصة. وهو على قسمين:
القسم الأول: ما كان متقوماً بحفظ عنوان خاص من دون نظر إلى موقوف عليه تعود المنفعة إليه. وهو وقف المسجد ووقف الحرم التابع للمراقد المقدسة ووقف شبيه الحرم الذي يتعارف في بعض البلاد النائية، فان الوقف في جميع ذلك يتقوم بالعنوان الخاص من دون نظر إلى منفعة خاصة ترجع لموقوف عليه خاص، وانتفاع المصلين والزائرين ونحوهم من توابع العنوان المذكور لا من مقوماته. ولا تملك المنفعة في مثل ذلك ولا تتخصص لجهة خاصة، ولا تقع مورداً للمعاوضة، كما لا تكون مضمونة بالغصب ولا بالاستيفاء، وإن كانا محرمين.
(مسألة 1046): لا يصح هذا القسم من الوقف مع عدم مشروعية العنوان، لكونه شعاراً مشيداً بدعوة باطلة مرفوضة شرع، كالأماكن