responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 35

(مسألة 98): يحرم على الجنب جميع ما يحرم على غير المتوضئ مما تقدم. ويحرم عليه أيضاً الكون في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً ولو عبور. وأما في سائر المساجد فيستثنى الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر والدخول لأخذ شيء منه، ويحرم ما عدا ذلك. ويجوز له وضع شيء فيها حال الاجتياز، وكذا وضعه من الخارج من دون دخول [ويلحق بالمساجد مشاهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) فيقتصر من تاقت نفسه إليها على العبور فيه، أو الطواف بها من دون مكث] نعم لا بأس في المكث في الأروقة المطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القبر الشريف.

(مسألة 99): يحرم على الجنب قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع، وهي (الم السجدة) و(حم السجدة) و(النجم) و(العلق). ويجوز قراءة بقية السور المذكورة، نعم هو مكروه والأولى تركه، كما يكره قراءة القرآن مطلق، خصوصاً ما زاد على سبع آيات، وأولى بذلك ما زاد على السبعين.

(مسألة 100): يجب في الغسل النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسل لغُسله، وطهارة الماء، وقد تقدم تفصيل هذه الاُمور في الوضوء. نعم لا يجب غسل الشعر، بل يلزم إيصال الماء لما تحته من البشرة.

(مسألة 101): يجب في الغُسل استيعاب تمام البدن بأن يصيبه الماء ولو كان قليلاً كالدهن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما:

إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن من الجسد ثم الجانب الأيسر منه.

ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعة واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن حينه.

وهذا وإن كان أولى إلا أن الظاهر عدم تعّين إحدى الصورتين، غاية

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست