1 ـ خروج المني من الرجل [والمرأة لكنها تجمع بين الغسل والوضوء وتطهر ما يلاقيه من بدنها وملابسها] سواء خرج بالاحتلام أم بدونه، حتى القليل المتبقي في المجرى لو خرج بعد الغسل من الجنابة.
(مسألة 96): إن عُرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة. وأما حال الصحة فلابد في الحكم به من اجتماع الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه، فلا يجب معه الغسل.
هذا في الرجل، وأما في المرأة فمنيها ليس من سنخ مني الرجل بل هو ما يخرج من القُبُل عند بلوغ الشهوة الذروة. ولا أثر لما يخرج لنضح البلل بملاعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوة الذروة.
2 ـ الجماع ولو بدون إنزال المني، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل [والدبر من الرجل والمرأة ]. وبه تتحقق الجنابة في حق الفاعل والمفعول به، وإذا حصلت الجنابة لم يرتفع حدثها إلا بالغسل.
(مسألة 97): لا يصح من المجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضئ كالصلاة والطواف الواجب وغيرهم. ولا يصح منه الصوم أيض، على تفصيل مذكور في كتاب الصوم.