responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36

الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس، ويجوز ما عدا ذلك، مثل غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهم، ومثل صب قليل من الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب البلل تمام الرأس والجسد، مع التأكد من وصوله لتمام الجسد، ومثل تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهم، إلى غير ذلك من الصور.

(مسألة 102): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفَّ المغسول قبل الإتيان بالباقي.

(مسألة 103): يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاث، وأن يكون غسله بصاع من ماء، وهو يقارب الثلاثة كيلوات و نصف.

(مسألة 104): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة أو غيره من الأغسال أجزأه إتمام الغسل، وإن كان الأولى استئنافه، وعلى كل حال فلابد من الوضوء.

(مسألة 105): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، وكذا كل غسل ثبتت مشروعيته واجباً كان أو مستحب. نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه.

(مسألة 106): إذا اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد، سواء أتى به المكلف بنيّة بعضها أم بنية الجميع. ويجزئ عن الوضوء إذا كان فيها غسل ثبتت مشروعيته ولاسيما غسل الجنابة.

(مسألة 107): إذا شك في الجنابة بنى على عدمه، وإذا علم بها وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست