بالبيع والشراء بنسبة من الربح على أن يحسب الربح بعد حفظ الألف مثقال من الذهب بمثله، وكذا إذا ابتنت المعاملة على أن يكون رأس المال هو الثمن الخاص للأعيان والبضائع أو ثمن بيعه، كما لو دفع إليه بضاعة خاصة واتفقا على أن ثمنها ألف دينار تكون هي رأس المال، أو على أنها تباع وما يحصل من ثمنها هو رأس المال.
(مسألة 875): تصح المعاملة على المنفعة بأن يجعل لها قسط من الربح، كما لو دفع لشخص شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهم، أو سيارة لينقل بها ويكون الوارد بينهم. بل قد تكون المعاملة على المنفعة والمال مع، كما لو دفع شخص معملاً وآخر مالاً لشخص ثالث على أن يستغل المال لإنتاج المعمل ويكون الربح بينهم، لكن المعاملات المذكورة ليست من المضاربة.
(مسألة 876): لا تصح مضاربة المدين على الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه، ولو ضاربه عليه قبل قبضه بطل العقد، نعم لو ضارب غيره عليه صح العقد.
(مسألة 877): لا تكون المعاملة مضاربة إلا إذا كان الربح بينهما بنحو الإشاعة بنسبة معينة كالنصف أو الثلث أو الربع. أما لو اشترط العامل مقداراً معيناً كألف دينار فالمعاملة إجارة تجري عليها أحكامه.
(مسألة 878): مقتضى إطلاق عقد المضاربة دفع المال للعامل بحيث يكون تحت يده، لكن يمكن الخروج عن ذلك بأن يشترطا بقاء المال تحت يد المالك.
(مسألة 879): مقتضى إطلاق المضاربة جواز فسخ كل من المالك والعامل لها متى شاء، وحينئذٍ تبطل بموت أحدهم، وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف كالجنون والسفه.