responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306

كتاب المضاربة

وهي عقد بين صاحب المال وشخص آخر تبتني على اتجار ذلك الشخص بالمال على أن يكون له شيء من الربح. ولابد فيها من بقاء المال على ملك صاحبه وعدم تملك العامل له من المالك، فيكون العامل بمنزلة الوكيل على المال يشتري به ويبيع لصاحبه، وليس من المضاربة ما شاع في عصرنا من دفع المالك المال للتاجر على أن يخرج عن ملكه ويصير للتاجر مع انشغال ذمة التاجر بمثله، وحينئذٍ يعمل التاجر به كما يعمل بماله يشتري به ويبيع لنفسه، ويربح لنفسه، ويجعل لمن أخذ منه المال بعضاً من الربح لأنه انتفع بماله، بل المعاملة المذكورة قرض ربوي محرم يلزم الحذر منه، بتحديد المعاملة بالوجه المحلل بوضوح.

(مسألة 873): لما كانت المضاربة من العقود، فلابد فيها من الإيجاب والقبول، بكل ما يدل على ذلك من قول أو فعل ولو مثل دفع المال للشخص وأخذه له بعنوان المضاربة. كما لابد فيها من كون المتعاقدين نافذي التصرف، فإن كان محجوراً عليهما لصغر أو جنون أو سفه لم ينفذ عقدهما إلا بإذن الولي، على نحو ما تقدم في البيع.

(مسألة 874): تجوز المضاربة بالنقود الذهبية والفضية والورقية الشائعة في عصورن، وكذا بالأعيان والبضائع إذا ابتنت المعاملة على حفظ رأس المال بمثله، كما لو دفع إليه ألف مثقال من الذهب مثلاً ليتّجر به

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست