responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308

(مسألة 880): إذا حددت المضاربة بأجل خاص، فلذلك صورتان:

1 ـ أن يكون المراد مجرد عدم جواز الاتجار بالمال بعد الأجل، وحينئذٍ يصح الشرط لكن يبقى لكل منهما حق الفسخ قبل الأجل.

2 ـ أن يكون المراد به ـ زائداً على ذلك ـ لزوم البقاء عليها في الأجل المذكور. وحينئذٍ يصح الشرط وتلزم في ذلك الأجل، ولم يكن لأحدهما أن يستقل بالفسخ قبله، ولا تبطل بموت المالك ولا بطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف قبل الأجل، وتبطل بموت العامل وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف إذا أوجب عجزه عن الاتجار بالمال.

(مسألة 881): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه، فإذا عين المالك نوعاً من البضاعة أو وقتاً للعمل أو مكاناً خاصاً أو سعراً معيناً أو نحو ذلك لزم العمل به، فإن خالف ضمن رأس المال، لكن تصح المعاملة الواقعة منه ويكون الربح بينهما على النسبة المجعولة في العقد. ولو لم يعين شيئاً من ذلك كان مقتضى إطلاق المضاربة إيكال التصرف فيها لنظر العامل، من حيثية السفر بالمال وعدمه، والبيع بالنقد والنسيئة، وكيفية حفظ المال، وكيفية الاسترباح به، وغير ذلك. فاللازم عليه تحري الأقرب لحفظ المال وحصول الربح بالنحو المتعارف، وإلا كان مفرطاً معتدياً ضامن، كما يأتي.

(مسألة 882): ليس للمالك بعد تمامية عقد المضاربة أن يشترط شيئاً لم يتضمنه العقد، إلا أن يرجع إلى فسخ العقد وتجديده على طبق الشرط، وحينئذٍ لا ينفذ إلا إذا كان له الفسخ.

(مسألة 883): تنجبر الخسارة بالربح الحاصل في المضاربة، فلا يثبت للعامل شيء من الربح إلا بعد تدارك الخسارة، سواء كانت سابقة على الربح أم لاحقة له، فإذا خسرت المضاربة في بعض المعاملات مائة، وربحت في اُخرى

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست