responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177

النوم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما صح صومهم، وإن تكرر النوم منهم. هذا كلـه مـع العزم منهما على الغسل قبل الفجر [أما مع عدمه فعليهما الكفارة أيضاً].

السابع: الكذب على الله تعالى أو على نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمة من آله (عليهم السلام) ، وليس منه اللحن في قراءة القرآن الكريم.

(مسألة 538): ليس من المفطرات الارتماس بالماء، ولا ابتلاع الغبار الغليظ، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته. وإن كان الأولى اجتنابهما مطلق.

(مسألة 539): ليس من المفطرات استنشاق الهواء الممتزج بالدخان [إلا التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور، فيفطر].

(مسألة 540): يكره للصائم الاستمتاع بالنساء بغير الوطء إذا لم يقصد الإنزال، وإخراج الدم المضعف، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، وإدماء الفم، والمضمضة عبث، وإنشاد الشعر إلا في مدح أهل البيت (عليهم السلام) ورثائهم.

وفي الخبر: "إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابو. . . ولا تغضبو. . . ولا تجادلوا ولا تنابزوا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى".

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست