responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178

الفصل الثاني: في شروط صحة الصوم ووجوبه

يشترط في صحة الصوم اُمور. .

الأول: الإسلام، بل الإيمان، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت (عليهم السلام) . وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان، وكذا الحكم في الجاحد للولاية.

الثاني: النية، وهي عبارة عن ترك المفطرات بعنوان الصوم قربة إلى الله تعالى، على نحو ما تقدم في الوضوء. نعم لا يضر الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية بالوجه المذكور، فلو نوى في الليل أن يصوم غداً ونام حتى طلع الفجر صح صومه. بل يصح حتى لو استمر نومه إلى ما بعد الغروب [نعم لا يصح الصوم بعروض السكر والإغماء والجنون في جزء من النهار، حتى في غير شهر رمضان].

(مسألة 541): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بصيام شهر رمضان كالصبي والمسافر. ومن نوى صيام غيره متعمداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه لو نوى صوم شعبان قضاء أو كفارة أو ندباً أو غير ذلك، وقع عن شهر رمضان إن صادفه.

(مسألة 542): وقت النية في الواجب المعين بالأصل ـ كصوم شهر رمضان والنذر ـ عند طلوع الفجر أو قبله إذا عزم على الصوم وإن نام قبل طلوع الفجر كما سبق [أما إذا أخر النية عن الفجر فلا يقع الصوم]

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست