responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 176

الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل].

(مسألة 532): إذا تعذر على المجنب الغسل لمرض أو غيره، فالأولى له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه، لكن يصح صومه بدونه.

(مسألة 533): إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة [أما إذا تعمدتا عدم الغسل فعليهما القضاء والكفارة]. نعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل أو تعذر عليهما

الغسل فالظاهر صحة صومهما وإن كان الأولى المبادرة للتيمم.

(مسألة 534): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأولى لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلي يومه.

(مسألة 535): إذا نام الجنب ليلاً في شهر رمضان حتى طلع الفجر، فإن كان ناوياً ترك الغسل أو علم من نفسه عدم الاستيقاظ قبل الفجر كان عليه القضاء والكفارة وإن كان عازماً على الاستيقاظ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانياً مع العزم على الاستيقاظ والغسل أيضاً فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل. نعم إذا تجدد منه النوم ذهولاً عن الجنابة لم يبطل صومه، ولا قضاء عليه.

(مسألة 536): لا تُعدّ النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول هو النومة الاُولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.

(مسألة 537): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق، بل إذا صدق بنومهما التواني والتفريط بالغسل كان عليهما القضاء حتى في

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست