responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175

إذا دخل في البدن وإن تجمد بسبب البرودة، كالتحاميل الطبية]. أما التحميل بالجامد فليس مفطر.

الخامس: تعمد الجنابة بإخراج المني، أو بالجماع في القبل [والدبر] للفاعل والمفعول به.

(مسألة 527): إذا قصد الاستمتاع، بفعل ما يثير الشهوة من تقبيل أو ملاعبة أو نحوهما فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان واثقاً من نفسه في الإقدام على ذلك بعدم خروج المني، فعليه حينئذٍ القضاء دون الكفارة.

(مسألة 528): إذا سبقه المني بالاحتلام لم يفطر، وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول. وهكذا الحال لو سبقه المني حال اليقظة من دون فعل ما يثير الشهوة.

السادس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، في صوم شهر رمضان وقضائه، وفي كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.

(مسألة 529): إذا طلع الفجر على الجنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته.

(مسألة 530): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك بطل صومه وكان عليه القضاء والكفارة، ولا يسقطان بالتيمم، وإن كان الأولى المبادرة له قبل الفجر. أما إذا كان حين الإقدام غافلاً عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولاشيء عليه. وكذا إذا ظن سعة الوقت فبان ضيق.

(مسألة 531): [إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست