وإذا بدأ بالصيغة الاُولى استحب له إضافة الثانية له، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الاُولى بعده. وأما قول "السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته" فهو لا يخرج من الصلاة، نعم يستحب البدء به قبل السلام المخرج.
(مسألة 377): يجب الجلوس حال التشهد والتسليم، ومع تعذره يجتزئ بالميسور مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء، كما يلزم الطمأنينة حالهم، على نحو ما تقدم في القراءة.
(مسألة 378): يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة اُخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد.
(مسألة 379): إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به. وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد ـ كالكلام ـ أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان مما يبطلها مطلقاً ـ كالحدث ـ بطلت صلاته.
(مسألة 380): إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحته. والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل في ما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة اُخرى، صحت صلاته.
(مسألة 381): إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو جاء بما لا يبطل مع السهو ـ كالكلام ـ قام فأتم صلاته. وإن جاء بما يبطل مع السهو ـ كالانحراف عن القبلة والحدث ـ استأنف الصلاة.