responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 123

سهواً قضاؤه بعد الصلاة، على تفصيل يأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى.

(مسألة 372): يجزئ في التشهد أن يقول: (أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد). والأولى عدم النقص في ذلك. وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي صورة حصلت. بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) من التشهد [لكن لابد منها في الصلاة].

(مسألة 373): إذا نسي التشهد فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته، ووجب عليه سجود السهو، وإن ذكره بعد التسليم المخرج من الصلاة قضاه، ولو ذكره قبله رجع وأتى به ثم سلّم. هذا في الفريضة وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.

(مسألة 374): إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الإتيان به، ومضى في صلاته، وإن شك فيه قبل ذلك ـ ولوحال النهوض قبل أن يستوي قائماً ـ وجب عليه الإتيان به.

(مسألة 375): يستحب أن يقول قبل الشروع في التشهد: (الحمد لله) أو يقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الأسماء لله) أو (والأسماء الحسنى كلها لله)، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات.

(مسألة 376): يجب التسليم في كل صلاة بعد التشهد، وهو آخر أجزائه، وبه يخرج عنها فلا تبطل بوقوع منافياتها بعده، وله صيغتان:

الاُولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).

والثانية: (السلام عليكم) والأفضل (السلام عليكم ورحمة الله)،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست