responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 122

واحدة، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع.

(مسألة 368): من نسي السجود حتى سلم فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت الصلاة من دون فرق بين الفريضة والنافلة، وإلا صحت صلاته وقضى مانسيه.

(مسألة 369): من نسي سجدة أو سجدتين من ركعة حتى تشهد لها رجع وأتى بالسجود وأعاد التشهد.

(مسألة 370): إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً ـ ولوفي حال النهوض ـ أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد ـ ولو بقوله: بسم الله وبالله ـ بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته.

(مسألة 371): يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع، وقبل السجودوبعده، ورفع اليدين حال التكبير، واستيعاب الجبهة في السجود عليه، والإرغام بالأنف. ويكره نفخ موضع السجود، وأن لايرفع يديه عن الأرض بين السجدتين، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تذكر في المطولات.

الفصل الحادي عشر: في التشهد والتسليم

يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة اُخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمد، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهو، وإنما يجب مع نقصه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست