responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121

عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد].

(مسألة 364): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهر، فله صورتان:

1 ـ أن يكون بعد استقرارهاعلى المسجد وركودها فتحسب له سجدة وإن لم يأت بالذكر. وحينئذٍ إن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانياً وجب ولزم الجلوس منه. وإن رجعت قهراً للمسجد لم تحسب الثانية سجدة.

2 ـ أن يكون ذلك قبل استقرارها على المسجد، كما يتفق كثيراً مع العجلة [فإن عادت ثانياً قهراً وجب الإتيان بالذكر فيها برجاء الجزئية من دون أن تحسب سجدة اُخرى. وإن أمكن حفظهاعن الرجوع للمسجد ثانياً استأنف الصلاة بعد فعل المبطل].

(مسألة 365): [إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على مايصح السجود عليه ووضع بقية المساجد في مواضعها مع القدرة]. ومع تعذر الانحناء يتعين الإيماء برأسه، وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه.

(مسألة 366): من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السجود على أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وجب، فإن تعذّر ذلك سجد على ذقنه، فإن تعذّر ذلك سجد على شيء من وجهه مقدِّماً الأنف على غيره.

(مسألة 367): من نسي سجدة أوسجدتين، فإن ذكر قبل الركوع رجع وأتى بمانسيه وبمابعده، وإن ذكربعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضى السجدة بعد الفراغ من الصلاة وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته، هذا في الفريضة وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة، بل يرجع ويتدارك السجودحتى لوكان سجدة

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست