responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 120

الفصل العاشر: في السجود

وهو وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع. والواجب منه في كل ركعة سجدتان بعد الركوع. وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً في الركعة الواحدة عمداً و سهو، كما تبطل بزيادتهما فيها عمداً [وسهواً أيضاً] ، ولا تبطل بزيادة سجدة واحدة ولا نقصها سهو، ويجب فيه ـ مضافاً إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه ـ اُمور..

الأول: السجودعلى سبعة أعضاء: الجبهة و [باطن] الكفين والركبتين وابهامي الرجلين. والمدار في الزيادة والنقيصة على وضع الجبهة دون الباقي.

الثاني: الذكر، على نحوماتقدم في الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)، ولوجاء بتسبيحة الركوع جرى فيه ما تقدم في الركوع. واللازم أن يكون الذِّكر حال وضع المساجد بتمامه، واستقرارها في مكانه، ولو أتى به مع رفع بعضها أوتحرّكه عمداً بطلت الصلاة. ولوكان ذلك سهواً أو جهلاً لم تبطل [وإذا التفت قبل رفع الرأس أعاد الذكر بعد وضع المساجد واستقراره. كما يلزم الطمأنينة حال الذكر على نحو ما تقدم في الركوع].

الثالث: رفع الرأس بين السجدتين [وبعدهما] حتى ينتصب جالساً مطمئن.

الرابع: عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع، وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك [بل عدم انخفاضه بأكثر من ذلك

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست