العبد في بعض الاستصحابات، و من العبد على المولى في بعضها، و الحُجّة لا تصير حُجّة إلّا مع العلم و الالتفات [1]، فقوله:
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
[2] أو «صدّق العادل» و إن كان لهما وجود واقعيّ علم المُكلّف [به] أو لا، لكنّهما لا يصيران حُجّة على الواقعيّات بوجودهما الواقعيّ، فلو دلّ دليل على حرمة الخمر مُطلقاً، و دلّ دليل آخر على حلّية قسم منها، و لم يصل المُخصّص إلى المكلّف، و ارتكب هذا القسم، و كان بحسب الواقع محرّماً؛ أي كان المُخصّص مخالفاً للواقع، يكون المُكلّف معاقباً على الواقع، و ليس له الاعتذار بأنَّ لهذا العامّ مخصّصاً واقعاً؛ لأنَّ وجوده الواقعيّ لا يكون حُجّة لا من العبد و لا عليه، فقوله:
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
إنّما يصير حُجّة على الواقع أو عُذراً منه إذا كان المُكلّف متوجّهاً و ملتفتاً إلى الموضوع و الحكم، فلا معنى لجريان الاستصحاب مع عدم فعلية الشكّ و اليقين
هذا مضافاً إلى ظهور أدلّته في فعليّتهما أيضاً، فحينئذٍ لو كان المُكلّف قبل الصلاة شاكّاً في الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و صار ذاهلًا و صلّى، ثمَّ بعد صلاته التفت إلى شكّه و يقينه لا يكون مجرىً للاستصحاب بالنسبة إلى ما قبل شروعه في الصلاة؛ للذهول عن الشكّ و اليقين.
و أمّا جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضاً [3] فمُشكل؛ لظهور أخبارها [4] في حدوث الشكّ بعد العمل، و هذا الشكّ ليس حادثاً بل كان باقياً في خزانة النفس، و يكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى ما كان موجوداً، فتجب إعادة الصلاة،