responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396

بينهم)

[1].

و في رواية يونس في قضيّة تحرير من علّمه آية من كتاب اللَّه قال: (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام)

[2].

فحصر القرعة بالإمام ليس إلّا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق، التي يُرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي، و لو كانت في كلّ قضيّة مجهولة- كاشتباه القبلة و مثله من الموضوعات المُشتبهة- لم يكن وجه للحصر المذكور.

مع أنَّ موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير، فلا يمكن أن يحمل على الحصر الإضافيّ؛ لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيراً، بل أكثر من الداخل، فيعلم أنَّ القرعة إنّما تكون في موارد يكون الأمر راجعاً إلى الإمام و الوالي.

نعم: لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مُستهجناً، بخلاف ما لو كانت لمُطلق المجهولات و المشتبهات.

بقي الكلام

في رواية محمّد بن حكيم المُتقدّمة [3] قال: سألت أبا الحسن موسى عن شي‌ء فقال: (كلّ مجهول ففيه القرعة).

حيث يتوهّم منها العموم‌ [4].

و فيه أوّلًا: أنَّ صدرها غير مذكور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم يكن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم يذكر المسئول منه في النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى‌ مجهول خاصّ.

و ثانياً: أنَّ كون القرعة عُقلائيّة مرتكزة في ذهن العُرف موجب لصرف كلّ مجهول‌


[1]- الفقيه 3: 52/ 176، الوسائل 18: 190/ 14- باب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2]- تقدّم تخريجه في صفحة 390 الرقم 12 من المتن.

[3]- تقدّم تخريجه في صفحة 384.

[4]- عوائد الأيام: 228، رسائل الشيخ الأنصاري: 422.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست