لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الأصل في الصورة الاولى؛ لأنَّ الشكّ يرجع إلى تحقّق العقد، و في مثله لا تجري أصالة الصحّة.
و إن شئت قلت: إنَّ أصالة الصحّة لا تجري عند العُقلاء إلّا بعد إحراز عنوان العمل، و مع الشكّ فيه لا مجرى لها.
و بعبارة اخرى: الصحّة و اللّاصحّة في الرتبة المُتأخّرة عن وجود العمل، و مع الشكّ في تحقّقه لا معنى لإجراء أصالة الصحّة، سواءً كانت الصحّة بمعنى التماميّة، أو معنى انتزاعيّاً.
و أمّا الصور الاخر ما عدا الصورة الأخيرة التي يأتي الكلام فيها فالظاهر جريانها فيها، من غير فرق بين الشكّ في قابليّة العوضين للنقل و الانتقال شرعاً، أو قابليّة المُتعاملين لإجراء العمل كذلك، أو غيرهما؛ لاستقرار بناء العُقلاء على ذلك.
بل لا معنى لاستقرار طريقة العُقلاء بما أنّهم عُقلاء على موضوع مع القيود الشرعيّة، و قد عرفت [1] أنَّ أصالة الصحّة من الاصول العُقلائيّة السابقة على شريعة الإسلام، فجريانها فيها ممّا لا مانع منها.
و أمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه)- بعد دعواه إجماعاً بنحو الكبرى الكلّية على أصالة الصحّة في مُطلق العمل، و إجماعاً آخر على خصوص العُقود- أنَّه لا دليل على أصالة الصحّة في العقود سوى الإجماع، و ليس لمعقده إطلاق يعمّ جميع الصور، و القدر المُتيقّن منه ما إذا كان الشكّ في تأثير العقد للنقل و الانتقال، بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المُعاملة من حيث نفسه، و من حيث المال المعقود عليه.
و بعبارة أوضح: أهليّة العاقد لإيجاد المُعاملة و قابليّة المعقود عليه للنقل و الانتقال