responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 366

إنّما تكون مأخوذة في عقد وضع أصالة الصحّة، فلا تجري إلّا بعد إحرازهما [1] انتهى.

ففيه أوّلًا: أنَّ الدليل عليها هو بناء العُقلاء، مع عدم ورود ردع من الشارع، لا الإجماع.

و ثانياً: بعد فرض الإجماع عليها في مُطلق العمل بنحو الكبرى الكلّية اللّازم منه الأخذ بعموم معقده في جميع الموارد المشكوك فيها لا معنى لإجماع مُستقلّ آخر على خصوص البيع؛ بحيث يكون في مقابل الإجماع المُتقدّم، و على فرضه لا يضرّ عدم إطلاق معقده بعموم معقد الإجماع الأوّل، فيجب الأخذ به في جميع صور الشكّ في العقود.

و الإنصاف: أنَّ دعوى الإجماع أوّلًا بنحو الكبرى الكلّية، و ثانياً في خصوص العقود بنحو الإجمال، ثمّ دعوى كون أهليّة العاقد و قابليّه المعقود عليه للنقل اخذا في عقد وضع أصالة الصحّة، كلّها في غير محلّها.

و التحقيق: ما عرفت من جريانها في جميع الصور المُشار إليها.

إنَّه يظهر من المُحقّق الثاني أنَّ أصالة الصحّة في العقود شي‌ء، و الظاهر- أي ظهور حال المُسلم أو الفاعل في إيجاد العقد صحيحاً- شي‌ء آخر مُستقلّ في قبال أصل الصحّة، حيث قال في جواب «إن قلت»: قلنا إنَّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها إلى‌ أن قال: و كذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور، لا مُطلقاً [2] انتهى.

و كذا يظهر من الشيخ الأعظم ارتضاؤه بذلك، حيث أجاب عن أصالة الصحّة مُستقلًاّ [3]، و عن الظاهر المُدّعى مُستقلًاّ، من غير تعرّض لعدم كونهما عنوانين مُستقلّين.


[1]- فوائد الاصول 4: 654 و 657 و 658.

[2]- جامع المقاصد 5: 315.

[3]- رسائل الشيخ الأنصاري: 418 سطر 12.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست