responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 347

المباحث السالفة [1]، لكن يمكن أن يُدّعى أنَّ هذا الارتكاز صار موجباً لانصراف الأدلّة إلى‌ ما يكون مرتكزاً لديهم.

و بعبارة اخرى‌: أنَّ الأحكام الصادرة من الشارع قد تكون تعبّدية محضة؛ لا طريق للعُقلاء لفهم سرّها، ككثير من التعبّديات، و قد تكون إرشاداً إلى‌ طريقة العُقلاء، كأدلّة أخبار الثقة أو اليد، و قد تكون معنى متوسّطاً بينهما؛ أي لا تكون تعبّدية محضة لا يعلم العُقلاء سرّها أصلًا، و لا تكون إرشاديّة إلى‌ ما لديهم؛ لعدم الحكم الجزميّ بينهم، لكن تكون من التعبّديات التي يكون للعقل إليها سبيل، و يكون في ارتكاز العُقلاء ما يناسبها، و هذا الارتكاز و المُناسبات المعلومة عند العُقلاء قد توجب الانصراف إلى‌ ما ارتكز بينهم.

و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا سمع العُقلاء قوله:

(كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى‌ فأمضه كما هو)

[2] يصير الأمر الارتكازيّ موجباً لانصرافه إلى‌ ذلك، و يمنع عن فهم الإطلاق، فيكون كالقرينة الحافّة بالكلام أو ما يصلح للقرينيّة.

هذا مُضافاً: إلى‌ أنَّ الناظر في الروايات يرى أنَّ السؤال و الجواب بين الرواة و الأئمّة (عليهم السلام) كانا ممحّضين في هذا القسم، و لا يكون الجهل بالحكم أو الموضوع في ذهنهم، فارجع إلى الروايات حتّى يتّضح صدق ما ذكرنا.

أضف إلى‌ ذلك كلّه الشواهد الموجودة في الروايات كقوله:

(هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)

و قوله:

(و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ)

بل و قوله:

(قد ركعت أمضه)

. و بالجملة: مدّعي الانصراف غير مُجازف، و دعوى الإطلاق بالنسبة إلى‌ جميع الصور في غاية الإشكال.


[1]- تقدّم في صفحة 338.

[2]- تقدّم في صفحة 306.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست