responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346

المأتيّ به للواقع كان عن سهو و غفلة، كما لو اعتقد المُسافر وجوب الإتمام عليه، فصلّى و احتمل الإتيان قصراً سهواً أو نسياناً فصادف الواقع، أو اعتقد المسافة دون المسافة، و احتمل الإتيان قصراً سهواً أو نسياناً.

ثانيهما: ما لا يكون كذلك، كما لو اعتقد المُسافر كونه مُخيّراً بين القصر و الإتمام، فصلّى و احتمل الإتيان قصراً من باب الصدفة، أو كان بين يديه مائعان يعتقد كونهما ماءً مُطلقاً، و كان أحدهما المُعيّن مُضافاً، ثمّ بعد الوضوء شكّ في صحّته؛ لأجل الشكّ في وضوئه بالماء صدفة.

إذا عرفت ذلك: فهل الروايات كموثّقة ابن مسلم:

(كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى‌ فأمضه كما هو)

[1] و غيرها بإطلاقها شاملة لجميع الصور المُتقدّمة؟

أو مُنصرفة إلى القسم الأوّل فقط؛ أي ما يكون الترك مُستنداً إلى السهو أو الغفلة مع العلم بالحكم و الموضوع؟

أو مُنصرفة عن القسم الأوّل من قسمي الجهل بالحكم أو الموضوع؛ أي ما كان الإتيان بالواقع مُستنداً إلى السهو و النسيان.

ثمَّ على فرض إطلاق الأدلّة، هل يكون مثل قوله:

(هو حين يتوضّأ أذكر)

[2] و قوله:

(كان حين انصرافه أقرب إلى الحقّ)

[3] مُقيّداً لها أو لا؟

أقول: دعوى الانصراف إلى القسم الأوّل ليست ببعيدة؛ و ذلك لأنَّ ارتكاز العُقلاء بأنَّ الفاعل المُريد لفراغ ذمّته إذا أراد إتيان شي‌ءٍ يأتي بما هو وظيفته في محلّه، و إن لم يصل إلى‌ حدّ تطمئنّ النفس بأنَّ بناءهم على عدم الاعتناء بالشكّ، كما ذكرنا في بعض‌


[1]- تقدّم تخريجه في صفحة 306.

[2]- تقدّم في صفحة 309.

[3]- تقدّم في صفحة 310.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست