responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317

مركّب شكّ في وجود بعض أجزائه، ممّا تجاوز محلّه، كما عدا الجزء الأخير، و تفترق قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شكّ في وجود جزء بعد تجاوز محلّه قبل الفراغ من العمل، و تفترق هي عنها فيما لو شكّ بعد الفراغ عن العمل في كون المأتيّ به واجداً للوصف المُعتبر في صحّته، أو شكّ في الجزء الأخير الغير المُقوّم للصدق العرفيّ، حتّى يكون منافياً لتحقّق الفراغ من العمل؛ فإنَّه ربما تجري بالنسبة إليه أصالة الصحّة دون الشكّ بعد تجاوز المحلّ‌ [1].

فإنَّه يقال: بل قاعدة التجاوز أعمّ مُطلقاً، و ما ذكر من موردي الافتراق ممنوع:

أمّا الشكّ في كون المأتيّ به واجداً للوصف أو الشرط، فلا وجه لإخراجه عن قاعدة التجاوز؛ لأنَّ الوصف أو الشرط شي‌ء شكّ في وجوده بعد تجاوز محلّه، فيشمله قوله:

(كلّ شي‌ءٍ شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه)

[2] فإذا شكّ في تحقّق الجهر بعد الدخول في الركوع يكون مُنطبقاً للقاعدة المجعولة، فلا وجه لقصرها على الشكّ في الأجزاء.

و أمّا الشكّ في الجزء الأخير الغير المُقوّم للصدق العرفيّ:

فإن كان المُراد منه صدق الفراغ عرفاً فممنوع؛ لأنَّ السلام مثلًا إذا جعل آخر الصلاة فلا يحكم العرف بأنَّ المُصلّي فارغ عن الصلاة قبل السلام، و مع الشكّ فيه يكون الفراغ مشكوكاً فيه، فلا تنطبق عليه قاعدة الفراغ.

و إن كان المُراد منه صدق الصلاة على الناقص بجزء- كما لو نسي السلام و دخل في حائل- فهو مُسلّم، لكن لا يلزم منه صدق الفراغ من صلاته قبل السلام؛ فإنَّ المُصلّي قبل السلام داخل فيها غير خارج عنها، لكن لو تركها و ذهب في شغله يصدق على ما فعل أنَّه صلاة ناقصة بجزء.


[1]- حاشية المحقّق الهمداني على الرسائل: 108 سطر 22.

[2]- تقدّم تخريجه في صفحة 307.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست