responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318

و بالجملة: لو شكّ في الجزء الأخير من المُركّب مع بقاء محلّه لا يكون مورداً لقاعدة الفراغ؛ للشكّ في حصول الفراغ، و لا لقاعدة التجاوز؛ لبقاء محلّه، و مع مضيّ محلّه يكون مورداً لقاعدة التجاوز، كما يكون مورداً لقاعدة الفراغ.

و لو قيل: إنَّ الدخول في الغير مُعتبر في قاعدة التجاوز لا الفراغ، فتفترق قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا فرغ من العمل، و شكّ في وصف جزئه الأخير أو شرطه، أو شكّ في شرط المُركّب قبل الدخول في غيره، فتشمله قاعدة الفراغ لا التجاوز [1].

يقال له: إنَّ اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز دون الفراغ ممّا لا وجه له؛ فإنَّ وجه اعتباره في قاعدة التجاوز إنّما هو ظهور قوله في مثل صحيحتي زُرارة و إسماعيل بن جابر:

(و دخلت في غيره)

في ذلك، و هذا التعبير بعينه، بل أصرح و آكد منه موجود في صحيحة زُرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) التي تكون مستند قاعدة الفراغ، و كذا في موثّقة ابن أبي يعفور المنقولتين في أبواب الوضوء.

ففي اولاهما:

(فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى‌ في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك وضوءه لا شي‌ء عليك فيه)

[2].

و في ثانيتهما:

(إذا شككت في شي‌ءٍ من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشي‌ءٍ، إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ءٍ لم تجزه)

[3].

بناءً على رجوع ضمير

(غيره)

إلى الوضوء، و لا وجه لفهم القيديّة في إحدى‌ الطائفتين دون الاخرى‌ [4]، و سيأتي التعرّض لذلك إن شاء اللَّه‌ [5].


[1]- انظر نهاية الأفكار 4: 45- القسم الثاني.

[2]- الكافي 3: 33/ 2، التهذيب 1: 100/ 261، الوسائل 1: 330/ 1- باب 42 من أبواب الوضوء.

[3]- تقدّم تخريجه في صفحة 309.

[4]- نهاية الأفكار 4: 44- القسم الثاني.

[5]- يأتي في صفحة 329- 334.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست