و بالجملة: لو شكّ في الجزء الأخير من المُركّب مع بقاء محلّه لا يكون مورداً لقاعدة الفراغ؛ للشكّ في حصول الفراغ، و لا لقاعدة التجاوز؛ لبقاء محلّه، و مع مضيّ محلّه يكون مورداً لقاعدة التجاوز، كما يكون مورداً لقاعدة الفراغ.
و لو قيل: إنَّ الدخول في الغير مُعتبر في قاعدة التجاوز لا الفراغ، فتفترق قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا فرغ من العمل، و شكّ في وصف جزئه الأخير أو شرطه، أو شكّ في شرط المُركّب قبل الدخول في غيره، فتشمله قاعدة الفراغ لا التجاوز [1].
يقال له: إنَّ اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز دون الفراغ ممّا لا وجه له؛ فإنَّ وجه اعتباره في قاعدة التجاوز إنّما هو ظهور قوله في مثل صحيحتي زُرارة و إسماعيل بن جابر:
(و دخلت في غيره)
في ذلك، و هذا التعبير بعينه، بل أصرح و آكد منه موجود في صحيحة زُرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) التي تكون مستند قاعدة الفراغ، و كذا في موثّقة ابن أبي يعفور المنقولتين في أبواب الوضوء.
ففي اولاهما:
(فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك وضوءه لا شيء عليك فيه)