responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299

و أمّا الإقرار للأجنبيّ فلا يوجب الانقلاب، و إقرار الصدّيقة (سلام اللَّه عليها) يكون سبيله سبيل الإقرار للأجنبيّ و الموصى‌ له- الذي هو أيضاً كالأجنبيّ- لا يوجب الانقلاب.

نعم: لو كان المُسلمون ورّاثاً لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) في ذلك كان الانقلاب حقّاً، لكنّه خلاف الواقع‌ [1] انتهى‌ مُلخّصاً.

فيرد عليه أوّلًا: أنَّ كون الإرث كذلك ممنوع، لا دليل عليه نقلًا و لا في اعتبارات العقلاء، أمّا نقلًا فيظهر بالتتبّع في الآيات و الأخبار الواردة في الإرث، و أمّا اعتباراً فلأنَّ المال ينتقل إلى الوارث في اعتباراتهم، لا أنَّه يقوم مقامه.

مثلًا: لو مات أحد عن ابن و بنت و أمّ و أب و زوجة، فهل تجد من نفسك في اعتبارات العُقلاء أن تقوم الورثة مقامه بمقدار إرثهم، فتقوم الزوجة مقامه في الثمن أو مقام ثمنه، و الابن مقام ثلثيه من البقيّة أو مقامه في الثلثين، و هكذا؟! و هل هذا إلّا أمر مُستنكر عقلًا و لدى العُقلاء؟! و لذا لا يفهم العُقلاء من آيات الإرث و أخباره إلّا الانتقال، و لو دلّ ظاهر دليل على ما ادّعي يجب صرفه، مع أنَّه لا دليل عليه، و إن مارت به بعض الألسن موراً.

و ثانياً: أنَّ كون الهبة و الوصيّة من قبيل ما ذكره محلّ منع؛ ضرورة أنَّ اعتبار الهبة و الوصيّة التمليكيّة هو إعطاء المال و نقله، لا إعدام إضافة، و إيجاد إضافة اخرى‌.

مُضافاً: إلى‌ أنَّ إيجاد الإضافة بين المال و غيره لا بدّ و أن يتأخّر عن إعدامها بينه و بين نفسه، مع أنَّه بإعدامها يصير المال أجنبيّاً عنه و تنقطع سلطنته عنه، فلا يمكن له إيجاد إضافة بينه و بين غيره.

و توهّم: أنَّ إيجاد الإضافة في عَرْض إعدامها، أو أنَّ الإيجاد مُقدَّم على الإعدام كما


[1]- فوائد الاصول 4: 615- 617.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست