الانقلاب ما لم يقابلها الإنكار، و القوم لم ينكروا على فاطمة (سلام اللَّه عليها) دعواها، بل كانوا يقولون: إنَّ فدكاً فيء المُسلمين، و لا بدّ من إقامة البيّنة على الانتقال، مع أنّها ذو اليد، و لم يكن في مقابل يدها إلّا دعوى أنّها فيء المُسلمين، لا إنكار دعواها حتّى تنقلب الدعوى [1].
و أمّا ما أفاده بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) في مقام الجواب: بأنَّ إقرارها لا يُوجب انقلاب الدعوى، و ليس إقرارها كإقرار ذي اليد بأنَّ المال كان لمن يرثه المُدّعي؛ لأنَّ انتقال الملك من النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) إلى المُسلمين على فرض صحة ما نسب إليه من أنَّه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ..» [2] إلى آخره ليس كانتقال الملك إلى الوارث؛ لأنَّ انتقاله إلى الوارث إنّما هو بتبدّل المالك و قيامه مقام المورّث، و انتقاله منه إلى المُسلمين كانتقال المال من الموصي إلى الموصى له، و من الواهب إلى المتّهب بإعدام إضافة، و إيجاد إضافة اخرى؛ لأنَّ تبدّل الإضافة قد يكون من طرف المملوك، كعقود المعاوضات، و قد يكون من طرف المالك كالإرث، فإنَّ التبدّل من قبل المالك، مع بقاء المملوك على ما هو عليه، فيقوم الوارث مقام المورّث في الإضافة، و قد يكون بتبدّل نفسها؛ بمعنى أنَّه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك و المملوك، و تحدث إضافة اخرى لمالك آخر، كما في الهبة و الوصيّة.
و انتقال المال من النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) إلى المُسلمين- بناءً على الخبر الموضوع- ليس كانتقاله إلى الوارث، بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له؛ فإنَّ المال بعد موته يصرف في مصالحهم، و من المعلوم أنَّ إقرار ذي اليد بأنَّ المال كان ملكاً لمورّث المدّعي إنّما يوجب الانقلاب من حيث إنَّ الإقرار للمورّث إقرار للوارث؛ لقيامه مقامه في طرف الإضافة.