responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296

ليس بمالك، بل مجموعهما مالك واحد- فهو كما ترى‌.

و إن ذهب إلى‌ ما قلنا: من أنَّ ذلك الاستيلاء على التمام إنّما يكون استيلاء على البعض المُشاع تامّاً و استقلالًا، و يكشف عن ملكيّة كذلك، و على البعض الآخر بتبع استيلاء الآخر فلا نزاع. هذا حال المُتصرّفين اللّذين لا نزاع بينهما.

و منه يعلم: حال مقام التنازع، فإنَّه إذا كانت عين في يد شخصين، و كلّ منهما يدّعي أنّها له و صاحبه غاصب، يكون كلّ منهما بالنسبة إلى‌ نصفه المُشاع مُدّعياً، و بالنسبة إلى‌ نصفه الآخر مُنكراً، و تحقيق الحال موكول إلى‌ كتاب القضاء.

الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها

إذا كان في مُقابل ذي اليد من يدّعي الملكيّة، و رفع الأمر إلى الحاكم، فلا أثر لعلم الحاكم بملكيّته السابقة للمُدّعي، و لا لقيام البيّنة عليها في انقلاب الدعوى؛ و جعل المُدّعي منكراً، و المنكر مُدّعياً، فإنَّ ثبوت الملكيّة السابقة لا أثر له، و استصحاب الملكيّة لا يعارض اليد؛ لحكومتها عليه.

و أمّا إذا اعترف ذو اليد بأنَّه كان مُلكاً له سابقاً، فتارة تنضمّ إلى‌ ذلك دعوى الانتقال منه إليه، و اخرى‌ تنضمّ إليه دعوى انتقاله إلى‌ ثالث، و منه إليه، و ثالثة: يعترف- مع اعترافه بأنَّه كان ملكاً له- بأنَّه لم ينتقل إلى‌ ثالث، لكن مع ذلك ملك له الآن، و رابعة: لا يضمّ إلى اعترافه شيئاً، فيدّعي الملكيّة، و يعترف بأنَّه كان ملكاً للمُدَّعي سابقاً.

لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الاولى إن أنكر ذو اليد دعواه، و أمّا مع‌

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست