responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295

أَنَّ الشريكين تكون يد كلّ منهما على ملكه مُستقلّة، و لا تكون له يد على ملك الغير أصلًا؛ فإنَّ اليد هي الاستيلاء و السلطنة الفعليّة على الشي‌ء، و كلّ منهما يكوم مُستولياً على نصف العين، يجوز له النقل و جميع التصرّفات التي لا يستلزم منها التصرّف في مال الغير، و عدم جواز التصرّف الخارجيّ لكلّ منهما في العين ليس لأجل نقصان يده لملكه، بل لاستلزام التصرّف في ملك الغير.

و بالجملة: أنَّ الشريكين تكون لكلّ منهما يد مُستقلّة على ماله، دون مال الآخر، و ليس لواحدٍ منهما يد ناقصة على التمام، و لا معنى لذلك؛ لأنَّ لازمه أن يكون كلّ منهما مسلّطاً على مال صاحبه، و ناقص السلطنة على ملك نفسه، و هما باطلان.

هذا بحسب مقام الثبوت و الواقع، فإذا كانت يد شخصين على عين- كما لو رأينا شخصين يتصرّفان في أمتعة بيت أو دكّة، أو يدبّران أمر ضيعة- يحكم العُقلاء لأجل يدهما بأنّهما شريكان في الأمتعة و الضيعة، و يكون لكلٍّ منهما النصف المُشاع، و أنَّ تصرّفهما في الجميع يكون بإذن صاحبه.

و بالجملة: تكون اليد كاشفة عن الملكيّة المُشاعة، و قد عرفت أنَّ، يد كلّ منهما في الملكيّة المُشاعة تكون مُستقلّة على ملكه فقط، و ليس له اليد على ملك غيره رأساً.

و إن شئت قلت: إنَّ يد كلّ منهما على ماله استقلاليّة أصليّة، و على ملك غيره غير أصليّة تحتاج إلى الإذن، فاستيلاء كلٍّ منهما على جميع المال لا يمكن أن يكون بالأصالة و الاستقلال، فمن قال: بأنَّ الاستيلاء الناقص يكون على تمام المال‌ [1]. فإن ذهب إلى‌ أنَّ الاستيلاء الناقص على التمام يكشف عن ملكيّة النصف المُشاع، فلا وجه لكشف الاستيلاء على التمام ناقصاً عن ملكيّة نصفه تامّاً.

و إن ذهب إلى‌ أنَّه يكشف عن الملكيّة الناقصة للتمام- بمعنى‌ أنَّ كلّ واحدٍ منهما


[1]- حكاه عن البعض في منية الطالب 1: 398.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست