و لا يبعد أن يكون اختصاص المتاع- في البيت الذي هو تحت استيلاء الشريكين- بكلّ واحد منهما أمارة عقلائيّة على يده عليه، فيكون الاختصاص أمارة على كونه مُستولياً عليه زائداً على الاستيلاء البيتيّ، فلو فرض عالم و نجّار في دار، و اختلفا في متاعها، و كان فيها كتب علميّة، و آلات صناعة النجارة، يكون ذلك الاختصاص أمارة عقلائيّة على كون الكتب تحت يد العالم، و الآلات تحت يد النجّار، فيحكم بملكيّة كلّ منهما لما يختصّ به، لأجل اليد و الاستيلاء المنكشفة من الاختصاص، و تُطالَب البيّنة من صاحبه المُدّعي في مقام الخصومة، فيكون الحكم على طبق القاعدة، و لو فرض أنَّ الحكم تعبديّ على خلاف القواعد لا يضرّ بما نحن بصدده؛ و هو استفادة اعتبار اليد من قوله:
(و من استولى على شيءٍ منه فهو له).
و لا إشكال: في أنَّ العرف لا يرى لخصوصيّة الزوج و الزوجة، و لا لمتاع البيت، و لا للنزاع مدخليّة في ذلك، بل ما يفهم العرف من ذلك هو أنَّ الاستيلاء على أيّ نحوٍ كان، و على أيّ شيءٍ كان يكون تمام الموضوع للحكم بأنَّه له، فيستفاد منه قاعدة كلّيّة.
و لا يخفى: أنَّ الظاهر من قوله: (هو له) كونه أمارة على الملكيّة، فلسانه لسان إلغاء احتمال الخلاف، فهو في دلالته على الأماريّة أقوى من قوله في باب اعتبار خبر الثقة:
(ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي)
[1] فلا إشكال في ذلك لا من حيث الدلالة على القاعدة الكلّيّة، و لا من حيث كون اليد أمارة على الملكيّة.
و منها: صحيحتا محمّد بن مسلم، ذكرهما في «الوسائل» في كتاب اللقطة.
[1]- انظر الكافي 1: 265/ 1، الوسائل 18: 100/ 4- باب 11 من أبواب صفات القاضي.